للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب! وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع.

وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا.

ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له، أو عملا به أنه يوجب العلم.

وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد. إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك.

ولكن كثيرا من أهل الكلام، أو أكثرهم يوافق الفقهاء، وأهل الحديث والسلف على ذلك.

وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق، وابن فورك. وهو الذي ذكره الشيخ أبو حامد، وأبو الطيب، وأبو إسحاق،. وأمثالهم من أئمة الشافعية، وشمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وأبو