وقال: في الضمان بالتعدي أو الإتلاف (فهذا الضمان إنما يكون على المتعدي كالغاصب إذا هلك مغصوبه أو على المتلف كالشريك الموسر إذا أعتق نصيبه في عبد مشترك وأتلف بالعتق نصيب الشريك الآخر، وأهل القومبانية لم يتعد واحد منهم على ذلك المال ولم يتلفه ولم يتعرض له بأدنى ضرر بل إن المال هلك بالقضاء والقدر، ولو فرض وجود متعد أو متلف فالضمان عليه دون غيره، فلا وجه حينئذ لضمان أهل القومبانية من هذا الطريق أيضا).
إذا علم ما تقدم كان هذا العقد هو عبارة عن أن الإنسان يلتزم بدفع مقدار معين من الدراهم لأهل تلك القومبانية في نظير التزامهم أن يدفعوا له في حياته أو لورثته بعد موته مقدارا معينا من الدراهم إذا هلك ذلك الإنسان نفسه، وهو ما يسمونه سوكرتاه الحياة والنفس، أو إذا أهلك المال الذي وضعه تحت ضمانهم وهو ما يسمونه سكرتاه الأموال، مع كون المال المذكور باقيا تحت يد مالكه وفي تصرفه ولم يدخل تحت يد أحد من أهل القومبانية بوجه من الوجوه، فيكون هذا العقد عقد التزام لما لا يلزم شرعا - إلى أن قال- " والعقد المذكور لا يصح أن يكون سببا شرعيا لوجوب الضمان، ولا يجوز أن يكون عقد المضاربة كما فهمه بعض العصريين؛ لأن عقد المضاربة يلزم فيه أن يكون المال من جانب المضارب والربح على ما شرطا والعقد المذكور ليس كذلك؛ لأن أهل القومبانية يأخذون المال على أن يكون لهم يعملون فيه لأنفسهم فيكون عقدا فاسدا شرعا، وذلك لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع، فهو قمار معنى ".
وقد صرح في شرح السير الكبير (بأن حكم الحربي المستأمن في دار الإسلام حكم أهل الذمة، قال: " وعلى هذا