للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا التعريف غير جامع لعدم شموله بعض أنواع النفقة الأخرى، وهذا التعريف لا يشمل جميع أنواع النفقة كنفقة الخادم لمن يلزمه ونفقة بعض المستلزمات الأخرى للطعام والكسوة والسكن.

ثم إن هذا التعريف غير مانع لشموله الإطعام على غير وجه الإنفاق اللازم كبذل الطعام والكسوة والسكنى على الغير بأجر وكالإطعام على وجه الضيافة لمن لا تلزمه نفقتهم.

وقيل: هي طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج ولغيرها من أصل وفرع ورقيق وحيوان وما يكفيه (١).

ويؤخذ على هذا بأنه لم يشمل إلا نفقة الإطعام دون الكسوة والسكنى ونحو ذلك مما يحتاج إليه.

وقيل هي: كفاية من يمونه خبزا أو أدما وكسوة وسكنى وتوابعها.

وهذا التعريف هو الأنسب لتعريف النفقة لسلامته من الملاحظات الواردة على التعاريف الأخرى، ولشموله لأنواع النفقة وما تحتاج إليه من غير الطعام والكسوة والسكن كثمن الماء وتكاليف الوقود وغير ذلك من النفقات الواجبة (٢).


(١) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ج٢ ص ٣٤٥ طبع دار المعرفة.
(٢) انظر كشاف القناع عن متن الإقناع ج ٥ ص ٤٦٠ الناشر مكتبة النصر الحديثة.