للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكفيها من ماله، كالوالي والقاضي والمقاتلة والعامل على الصدقات لما فرغوا أنفسهم للعمل استوجبوا الكفاية من بيت مال المسلمين وهو قول المالكية.

ويرى الشافعية في قول لهم أنها تجب بالعقد وتستقر بالتمكين وهو شرط لأنها معاوضة في مقابلة التمكين من الاستمتاع فاستحقت به الأجر، وإلى هذا ذهب المالكية في قول لهم.

وفي قول آخر للشافعية أنها تجب بالتمكين لا بالعقد، لأن العقد يوجب المهر وهو لا يوجب عوضين مختلفين، ولأنها مجهولة بالنسبة للاستقبال إذ لا يعلم قدر الأيام التي تمكثها الزوجة معه، والعقد لا يوجب