للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالا مجهولا، والقول بوجوب التمكين قال به المالكية في قول لهم ولأنه -صلى الله عليه وسلم- تزوج عائشة -رضي الله عنها- وهي بنت ست سنين ودخل بها بعد سنتين ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول ولو كان حقا لها لساقه إليها (١).

وهم يرون أنها ليست معاوضة في مقابلة التمكين والاستمتاع؛ لأن هذا يثبت بالعقد الموجب للمهر لقوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (٢) وفسر الإفضاء بالجماع، خاصة وأن الوطء حق مشترك بين الزوجين لاشتراكهما في لذته، ولهما منافعه المترتبة عليه (٣).


(١) انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج٢ ص١٤٣ مطبعة الحلبي.
(٢) سورة النساء الآية ٢١
(٣) انظر فتح القدير لابن الهمام ج٤ ص٢٠٤ طبع دار إحياء التراث العربي.