للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يلزم عند الشافعية لاستحقاق النفقة الوطء حيث تجب مع عدمه لمرضها أو لكونها لا تحتمل الجماع منه لعبالته، (١) أو لوجود قروح في فرجها، أو لكونها مستحاضة أو نفساء ونحو ذلك (٢)، وقد أوجبوا الإنفاق عليها أيام مرضها لأنها محبوسة للزوج (٣) خاصة وأنهم يرون أن وطء الرجل للمرأة مستحب وليس بواجب (٤)، وهذا يؤكد أن سبب وجوب النفقة للزوجة هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.


(١) العبل الضخم من كل شيء، والمراد هنا كبر آلة الجماع بحيث لا تحتملها المرأة "مغني المحتاج ٣/ ٤٣٦".
(٢) انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج٢ ص٩٥ مطبعة الحلبي.
(٣) انظر نهاية المحتاج ج٧ ص١٩٥ مطبعة الحلبي.
(٤) انظر المجموع في شرح المهذب ج١٥/ ٢٨٧، ٢٩٠ الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.