للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعصية لم تستحق الصلة، إذ الجاني لا يستحق الصلة بل يستحق الزجر، خلافا للشافعية فإنها تستحق النفقة لأنه لا أثر لزناها وإن حبلت لأنه لا يمنع الاستمتاع بها ولعدم قدرتها على عصمة نفسها (١).

٢ - إذا ارتدت عن الإسلام، حيث يوجب بطلان النكاح، ولا يعود النكاح بعد إسلامها إلا بعقد جديد فتسقط النفقة لانتفاء حبس النكاح للزوج.

٣ - إذا أسلم الذمي وامرأته من غير أهل الكتاب كوثنية أو مجوسية وأبت الإسلام وفرق بينهما فلا نفقة لها في العدة، لأن الفرقة جاءت من قبلها بسبب هي عاصية فيه وهو إباء الإسلام بعد عرضه عليها،


(١) انظر حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ٣٤٥ طبع دار المعرفة.