للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث تعد في حكم الناشزة لحبسها نفسها عن زوجها.

٤ - إذا أسلم الذمي وزوجته حربية أبت الإسلام فلا نفقة لها، لأن العصمة انقطعت فيما بينهما، ولأنه مأمور بقتلها (١).

٥ - إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها إلى الزوج بغير حق فتسقط نفقتها لعدم تمكنه من وطئها أو الاستمتاع بها.

٦ - إذا امتنعت من الانتقال معه إلى مسكنه- بغير وجه حق - سواء


(١) انظر حاشية الشرقاوي ج٢ ص٣٤٥ طبع دار المعرفة.