للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧ - إذا حبست في دين قادرة على وفائه فلا نفقة لها، لأن استحقاقها للنفقة بحبس الزوج إياها على النكاح بطل بالعرض الطارئ وهو حبس الدين، خاصة وأن صاحب الدين أحق بحبسها لدينه لمماطلتها بوفائه فصارت كالناشزة، وكذا المحبوسة بحق، إذ لا تستحق بسببه النفقة (١).

٨ - إذا خرجت من منزل زوجها بغير وجه حق لغيبة أو سفر سقطت


(١) انظر المبسوط للسرخسي ج ٥ ص٢٠٥ طبع دار المعرفة.