للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفقتها لفوات تسليم نفسها له ولعدم تمكنه من معاشرتها.

٩ - إذا خرجت معه في سفر بدون إذنه ولم يقدر على ردها فلا نفقة لها ما لم يستمتع بها.

١٠ - إذا سافرت بإذن زوجها مع غيره لحاجتها سقطت نفقتها عند الحنابلة، وفي قول للشافعية لانتفاء التمكين فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول فأنظرها.

١١ - إذا كانت مريضة ولم تزف إلى بيت زوجها ولا تقدر على الانتقال معه لمرضها المانع من التسليم بالكلية فتسقط نفقتها.