للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٢ - إذا اعتكفت بغير إذن زوجها سقطت نفقتها لخروجها من منزله فيما ليس بواجب بأصل الشرع وهو مذهب الشافعية وقول للحنابلة (١).

١٣ - إذا حبست زوجها بغير حق بادعاء باطل أو لدين وهو معسر فلا تستحق النفقة مدة حبسه (٢).

١٤ - إذا نكحت المرأة بنكاح فاسد فلا نفقة لها عند الحنفية والحنابلة والشافعية، وفي قول لهم تسقط عن الزوج أثناء عدة النكاح الفاسد (٣) فإن فساده يمنع شرعا من تسليم نفسها له (٤) فسبب الوجوب الذي هو حبس الزوج إياها عن نكاح غيره منعدم، فتسقط نفقتها حتى في العدة، لأن حق الحبس وإن ثبت فيها لكنه لتحصين الماء


(١) انظر المغني لابن قدامة ج ٧ ص٦٠٥ الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
(٢) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ٧ ص٩٧ تصوير الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨ هـ.
(٣) انظر مغني المحتاج ج٣ ص ٤٤١ طبع دار إحياء التراث العربي. وانظر قليوبي وعميرة ج ٤ ص ٨١.
(٤) انظر المبسوط للسرخسي ج ٥ ص ١٩٣ طبع دار المعرفة. وانظر المجموع شرح المهذب ج١٧ ص ١٢٤.