للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا النكاح (١) وقياسا على البائع الذي لا يستحق ثمن المبيع في بيع فاسد (٢).

١٥ - إذا مات عنها زوجها قبل إعطاء النفقة سقطت، لأنه لا يجوز لها أن تأخذ من ماله للإجماع على ذلك (٣)، ولأنها في أصلها تجري مجرى الصلة، والصلة تبطل بالموت قبل القبض كالهبة ولأن حبس الزوج لها عن النكاح وتفريغ نفسها لمصالحه قد زال قبل الاستيفاء فيسقط حقها كما إذا زال العيب قبل رد المشتري للسلعة فيسقط رده ولزمه المبيع فكذا هنا لا يلزم الزوج النفقة (٤).

١٦ - إذا كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها (٥) فلا نفقة لها عند


(١) انظر بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٨. وانظر حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٥٧٢.
(٢) انظر المجموع شرح المهذب ج ١٧ ص ١٢٤ الناشر مكتبة الإرشاد.
(٣) انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٠ ص ٩٦ المطبعة المصرية.
(٤) انظر المبسوط للسرخسي ج ٥ ص ١٩٥ طبع دار المعرفة.
(٥) يرى جمهور العلماء أن تحديد الصغيرة يختلف باختلاف البنية، فتح القدير لابن الهمام ج٤ ص ١٩٦.