للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنفية والحنابلة والمالكية وقول للشافعية على الصحيح عندهم.

وذلك لأنه لم يدخل بها بعد (١) وبالتالي لم تسلم نفسها لزوجها في منزله فلا تستوجب النفقة عليه كالناشزة، وهذا لأن الصغيرة جدا لا تنتقل إلى بيت الزوج بل تنقل إليه ولا تنقل إليه للقرار في بيته أيضا فتكون كالمكرهة إذا حملت إلى بيت الزوج.

ولأن نفقتها باعتبار تفريغها نفسها لمصالحه، فإذا كانت لا تصلح لذلك لمعنى فيها كان ذلك بمنزلة منع جاء من قبلها فلا نفقة لها على الزوج (٢) لأنها أيضا غير مشتهاة أصلا فلا يستمتع بها ولو دون الفرج، حتى إن كل عاقل يستنكر جماع الرضيعة فيما دون الفرج حيث تعد من الصغار (٣).


(١) انظر بلغة السالك ج١ ص ٥١٨ مطبعة الحلبي. وانظر حاشية الدسوقي ج ٢ ص ٥٠٨ مطبعة الحلبي.
(٢) انظر المبسوط للسرخسي ج ٥ ص ١٨٧. وانظر مجمع الأنهر ج١ ص ٤٨٩. وانظر المغني لابن قدامة ج٧ ص ٦٠١.
(٣) انظر فتح القدير لابن الهمام ج ٤ ص ١٩٧.