للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٧ - إذا فارقها الزوج بملاعنة فلا نفقة لها في العدة، إن كانت غير حامل.

وكذا إن كانت حاملا عند المالكية لما روي من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «فرق بين المتلاعنين وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت (١)».

وإن كانت حاملا فنفى حملها- وهو لا يلحقه نسبه- فلا نفقة لها لانتفاء الولد بزوال الفراش (٢).

١٨ - إذا خالفت زوجها وهي حائل فلا نفقة لها في العدة.

١٩ - إذا احترفت المرأة وتكسبت بدون رضا من الزوج فلا نفقة لها، ذلك أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج كما سبق فلا يصح لها


(١) انظر المغني لابن قدامة ج ٧ ص ٦٠٨، ٦٠٧ الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
(٢) انظر المرجع السابق ج ٧ ص ٦٠٨ وانظر قليوبي وعميرة ج ٤ ص ٨٠.