للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعندهم أن للزوج منعها من الغزل وكل عمل ولو قابلة ومغسلة (١)، وروي عن المالكية منعها من الغزل وحكي أنه المذهب عندهم (٢)، وجاء عند الحنفية أيضا أن للزوج منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره أو إلى خروجها من بيته، أما العمل الذي لا ضرر له فيه فلا وجه لمنعها عنه خصوصا في حال غيبتها عن بيته، فإن ترك المرأة بلا عمل في بيتها يؤدي إلى وساوس النفس والشيطان، أو الاشتغال بما لا يعني مع الأجانب والجيران، غير أن الخروج لا يكون إلا بإذنه؛ لأن حقه فرض عين وخروجها للعمل فرض كفاية، والأول مقدم على الثاني (٣).

ويرى الشافعية والحنابلة أن المرأة لو نشزت نهارا دون الليل أو عكسه أو بعض أحدهما سقطت نفقة جميع اليوم، لأنها لا تتجزأ بدليل أنها تسلم دفعة واحدة ولا تفرق غدوة وعشية حيث لم تسلم نفسها التسليم الواجب.

ويرون أنه لا يحق له منع المرأة المستأجرة للإرضاع أو العمل قبل إنكاح الزوج لها غير أنه لا نفقة لها، لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه فأشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة أو دارا مشغولة (٤).


(١) انظر حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٥٧٨.
(٢) انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج ٢ ص ٩٨ طبع سنة ١٣٣٢ هـ.
(٣) انظر حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٦٠٣، ٦٠٤ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦ هـ.
(٤) انظر المغني لابن قدامة ج ٧ ص ٦٢٦ الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.