للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويرى الشافعية: أنه لو نكح مستأجرة العين لم تجب نفقتها (١) بخلاف ما لو خرجت في البلدة بإذنه لصناعة لها لم تسقط نفقتها لوجود الإذن منه ولعدم فوات حقه من الاستمتاع متى ما طلبها (٢).

ويرى الحنابلة: أن المرأة المزوجة إذا أجرت نفسها للرضاع بإذن زوجها جاز ولزم العقد، لأن الحق لهما، ولا يخرج عنهما، وأن أجرتها بغير إذن الزوج لم يصح لما يتضمن من عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق وهو الزوج فلم يصح كتأجير المستأجر لما أجر له بدون إذن مالكه (٣).

ويحق للزوج منع مزوجته من إرضاع ولدها من غيره إلا أن يضطر إليها. ولما مضى يعلم أن المرأة إذا احترفت بدون رضا زوجها سقطت نفقتها عنه خاصة وأن العلماء يرون أن المرأة إذا نشزت عن زوجها بأي نوع من أنواع النشوز لا تستحق النفقة، وعملها بدون إذنه يعد نشوزا فتسقط به النفقة.


(١) انظر مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٣٩، ٤٤٠ طبع دار إحياء التراث العربي.
(٢) انظر نهاية المحتاج ج ٧ ص ٢٢٢ مطبعة الحلبي.
(٣) انظر المغني لابن قدامة ج ٧ ص ٦٢٦ الناشر مكتبة الرياض الحديثة.