للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٠ - يرى الحنفية ورواية عند الحنابلة (١) أن نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان ولا ترجع بذلك على زوجها إلا إذا تراضيا، وكذا لو استدانت على الزوج بدون رضاه، أو بدون فرض القاضي لها فجميع ما أنفقته لا ترجع به على زوجها بل تكون متطوعة بالإنفاق سواء أكان الزوج غائبا أم حاضرا ولا تصير دينا في ذمته؛ لأنه إلزام للزوج بالدين بدون أمره أو أمر من له ولاية الأمر (٢)، وهذا هو مذهب المالكية عندما يكون الزوج معسرا (٣)؛ ولأن النفقة هذه صلة، والصلات لا تتأكد بنفس العقد ما لم ينضم إليها ما يؤكدها كالهبة والصدقة من حيث إنها لا تتم إلا بالقبض، والنفقة ليست بعوض عن البضع فإن المهر عوض عن البضع ولا تستوجب عوضين عن شيء واحد بعقد واحد، ولأن ما يكون عوضا عن البضع يجب جملة، لأن ملك البضع يحصل للزوج جملة ولا يجوز أن يكون عوضا عن الاستمتاع والقيام عليها، لأن ذلك تصرف منه في ملكه فلا يوجب عليه عوضا مما يؤكد أن طريق النفقة هي الصلة ولا تتأكد إلا بالقضاء أو التراضي، لأنها نفقة مشروعة للكفاية فلا تصير دينا بدون القضاء (٤)، ولأنها نفقة مضت استغنى عنها بمضي وقتها فتسقط كنفقة الأقارب (٥).


(١) انظر المغني لابن قدامة ج ٧ ص ٥٧٨ الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
(٢) انظر بدائع الصنائع ج ٤ ص ٢٥، ٢٦. وانظر الفتاوى الهندية ج١ ص ٥٥١.
(٣) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٢ ص ٥١٧ مطبعة الحلبي.
(٤) انظر المبسوط للسرخسي ج ٥ ص ١٨٤ طبع دار المعرفة.
(٥) انظر المغني لابن قدامة ج ٧ ص ٥٧٨ الناشر مكتبة الرياض الحديثة.