للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفق ما ورد تفصيله في الكتب الفقهية، خلافا للمالكية في قول لهم (١)، ويظهر لي أن الفقهاء حينما جعلوا أجرة القابلة والأدوية والطبيب على المرأة باعتبار أن الزوج ملزم بجعل خادمة لها في البيت، ويحضر لها الطعام المهيأ للأكل، ويجعل لها مؤنسة (٢)، هنا يكون في نظري محل تحمل المرأة لأجرة القابلة والدواء والطبيب، أما إذا قامت برعاية أطفالها وبخدمة زوجها في منزله فالأولى أن يتحمل كافة


(١) انظر الكافي في فقه أهل المدينة ج٢ ص ٥٥٩ الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨ هـ.
(٢) انظر منتهى الإرادات ج٢ ص ٣٧١ طبع عالم الكتب.