للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفقاتها فالغرم بالغنم، روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الخراج بالضمان (١)».

قال الترمذي: وتفسير الخراج بالضمان، هو الرجل يشتري العبد فيستعمله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع. فالغلة للمشتري؛ لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان (٢).

قلت: فالزوج إذا جعل المرأة في منزلة من يخدمه هو وأولاده فقد تتعرض للإعياء والمرض، وعليه مقابل ذلك العناية بها والقيام بعلاجها إن مرضت وتأمين ما تحتاجه بسبب ذلك.

٢٣ - يرى المالكية أن نفقة الزوجة تسقط عن الزوج لعسره، ولا ترجع عليه الزوجة بعد يسره، حيث لا تلزمه، ولا يحق لها مطالبته بها ما دام


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٨٥)، سنن النسائي البيوع (٤٤٩٠)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٤٣).
(٢) انظر الجامع الصحيح للترمذي ج٣ ص ٥٨٢.