للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معسرا، ولها طلب الطلاق حال العسر بالرفع للحاكم وإثباته عنده (١).

٢٤ - إذا كانت المرأة معتدة من وفاة (٢).

هذه مجمل للحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة عن زوجها، وكما قلت تحتاج المرأة إلى من ينفق عليها من أقاربها الأقرب فالأقرب، غير أنها تسقط عنهم أيضا نفقتها وتقوم بالإنفاق على نفسها إذا كانت غنية، أو من يلزم بالإنفاق عليها معسرا، أو من تلزمه نفقتها مرتدا، أو حربيا، أو يدين بغير الإسلام، على ما ورد تفصيله في نفقة غير الزوجة.

عبد الله بن عبد المحسن الطريقي


(١) انظر بلغة السالك ج١ ص ٥٢١.
(٢) انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج ٢ ص ٩٣ طبع سنة ١٣٣٢ هـ.