للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للشافعي ويجوز - الضمان بعد وجوب الحق اتفاقا وقبل وجوبه خلافا لشريح القاضي وسحنون والشافعي. (١).

وقال النووي: ويشترط في المضمون كونه ثابتا وصحح القديم ضمان ما سيجب، والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن، وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة، وكونه لازما، لا كنجوم كتابة، ويصح ضمانه الثمن في مدة الخيار في الأصح وضمان الجعل كالرهن به، وكونه معلوما في الجديد، والإبراء من المجهول باطل في الجديد إلا من إبل الدية ويصح ضمانها في الأصح، ولو قال ضمنت مالك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته، وأنه يكون ضامنا لعشرة. قلت: الأصح لتسعة، والله أعلم.

وقال ابن قدامة: ولا كون الحق معلوما ولا واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به صح (٢).

قال في الحاشية: قوله: " ولا كون الحق معلوما " يعني إذا كان مآله إلى العلم "ولا واجبا إذا كان مآله الوجوب " فلو قال: ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به صح هذا المذهب، وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ وقال الثوري والليث وابن أبي ليلى والشافعي وابن المنذر: لا يصح؛ لأنه التزام مال فلم يصح مجهولا كالثمن، ولنا قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (٣) وحمل البعير غير معلوم؛ لأن حمل البعير


(١) قوانين الأحكام الشرعية ٣٥٣.
(٢) المقنع ٢/ ١١٣.
(٣) سورة يوسف الآية ٧٢