للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلها، ثم هكذا حتى تنفد قرابته أو تحتمل الدية " قال " ومن في الديوان ومن ليس من العاقلة سواء قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال أيضا: ولم أعلم مخالفا في أن المرأة والصبي إذا كانا موسرين لا يحملان من العقل شيئا، وكذلك المعتوه عندي والله أعلم، ولا يحمل العقل إلا حر بالغ، ولا يحملها من البالغين فقير. فإذا قضي بها ورجل فقير فلم يحل نجم منها حتى أيسر أخذ بها وإن قضي بها وهو غني، ثم حلت وهو فقير طرحت عنه؛ إنما ينظر إلى حاله يوم حل. إلخ (١).

وقال الفتوحي: وهي من غرم ثلث دية فأكثر بسبب جناية غيره وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء حتى عمودي نسبه ومن بعد (٢).

وأما كلام بعض الفقهاء المعاصرين:

فقال الأستاذ مصطفى الزرقا: وأما نظام العواقل في الإسلام فهو نظام وردت به السنة النبوية الصحيحة الثبوت. وأخذ به أئمة المذاهب. وخلاصته أنه إذا جنى أحد جناية قتل غير عمد بحيث يكون موجبها الأصلي الدية أو القصاص فإن دية النفس توزع على أفراد عاقلته الذين يحصل بينه وبينهم التناصر عادة، وهم الرجال البالغون من أهله وعشيرته وكل من يتناصر هو بهم، ويعتبر هو واحدا منهم، فتقسط الدية عليهم في ثلاث سنين بحيث لا يصيب أحدا منهم أكثر من أربعة دراهم في السنة فإذا لم يف عدد أفراد العشيرة بمبلغ الدية في ثلاث سنين يضم


(١) الأم ١/ ١٠١ وما بعدها.
(٢) المنتهى ٢/ ٤٤٨.