للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقصود، مثل أن يتواطأ على أن يبيعه الذهب بخرزة، ثم يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك الذهب، أو يواطئا ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا، ثم يبيعه المبتاع لمعاملة المرابي، ثم يبيعه المرابي لصاحبه، وهي الحيلة المثلثة، أو يقرن بالقرض محاباة في بيع أو إجارة أو مساقاة ونحو ذلك، مثل أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمائتين، أو يكريه دارا تساوي ثلاثين بخمسة ونحو ذلك.

فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي حرم الله من أجلها الربا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (١)». قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو من جنس حيل اليهود، فإنهما إنما استحلوا الربا بالحيل، ويسمونه المشكند، وقد لعنهم الله على ذلك.

وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها (٢)»، وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أدخل فرسا بين فرسين- وهو لا يؤمن أن يسبق- فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين- وقد أمن أن يسبق- فهو قمار (٣)» وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله (٤)».

ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة،


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٤)، سنن النسائي البيوع (٤٦١١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٤)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٨)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٠).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢٢٢٣)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٢)، سنن النسائي الفرع والعتيرة (٤٢٥٧)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٨٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٥)، سنن الدارمي الأشربة (٢١٠٤).
(٣) سنن أبو داود الجهاد (٢٥٧٩)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٧٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥٠٥).
(٤) رواه البخاري ومسلم بنحوه من حديث عبد الله بن عمر.