قوله: إخبار: جنس يشمل كافة طرق الإخبار الصادقة والكاذبة من شهادة وغيرها، في مجلس القضاء أو غيره.
وقوله: صدق: قيد أول يخرج أنماط الإخبار الأخرى الكاذبة كشهادة الزور فإنها لا تدخل في التعريف، وإنما إطلاق الشهادة على قول الزور في مجلس القضاء إطلاق مجازي من حيث المشابهة الصورية.
وقوله: لإثبات حق: قيد ثان لبيان الغرض من هذا الإخبار، فخرجت به الأخبار التي تساق لأغراض أخرى كقول القائل في مجلس القضاء أشهد برؤية كذا لبعض العرفيات. والحق هنا يشمل الوجودي وهو المتعلق بالإثبات. والعدمي وهو المتعلق بالنفي.
وقوله: بلفظ الشهادة: قيد ثالث لإخراج أنماط الإخبار بأي لفظ غير لفظ الشهادة كأعلم، وأتيقن، فلا يصح أداء الشهادة به على الخلاف في ذلك.
وقوله: في مجلس القضاء: قيد رابع لإخراج الأخبار في غير مجلس القاضي، فإنه لا يعتبر شهادة شرعا.
وقوله: ولو بلا دعوى: قيد خاص لإدخال دعوى الحسبة، فإنه لا يشترط فيها تقدم الدعوى، ولا موافقة الشهادة للدعوى، وذلك كالشهادة على الطلاق والشهادة على أصل الوقف.