ومع أن هذا التعريف أشهر التعريفات في الكتب الفقهية وعند الفقهاء إلا أنه لا يخلو من نظر، لاشتماله على شروط الشهادة كقوله:" في مجلس القضاء " وكون الإخبار في مجلس ليس من تمام الحد، وإنما هو من الشروط، والتعريف يذكر لبيان الماهية التي تميز المعرف من غيره فلا يدخل فيه الشرط؛ لأن الشرط هو الذي يتوقف عليه الشيء ولم يدخل في ماهيته ويمكن أن يجاب عن هذا النظر بأن قيد مجلس القضاء في التعريف لزيادة الإيضاح فقط، وليس من أجزاء المعرف، وكثيرا ما يتساهل العلماء في ذكر الشروط في التعريفات للغرض نفسه.
الثاني: أنها " إخبار بحق للغير على الغير ".
ويخرج بهذا التعريف الإقرار، والدعوى؛ لأن الإقرار إخبار الإنسان بحق عليه لغيره، والدعوى إخبار أحد عن حقه قبل شخص آخر في حضور القاضي، إلا أنه لا زال شاملا للأخبار الكاذبة وغير الكاذبة مما لم تتوفر فيه القيود التي وردت في التعريف الأول، إلا أنه يقال: إنه لم يذكر القيود المذكورة في التعريف اكتفاء بذكرها في الشرط.
وعلى كل حال فالتعريف الأول أولى وأحسن، لوضوحه، وما ذكر فيه من بعض الشروط فمقصود به البيان والإيضاح.