للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاكم: (لهذا عند هذا دينار)، فإن هذا القول هو الشهادة؛ لأنه إلزام لمعين لا يتعداه إلى غيره.

وقوله: " هو بحيث " يدخل الشهادة قبل الأداء والشهادة غير التامة، إذ إنها قول عرفا وليست خبرا؛ لأنها من كلام النفس الذي يطلق عليه القول عرفا، ولأن الحيثية لا توجب حصول مدلول ما أضيفت إليه بالفعل وإنما تفيد حصوله بالقوة حسبما ذكروه في تعريف الدلالة.

وقوله: " يوجب على الحاكم سماعه " قيد تخرج به الرواية وغيرها مما لا يوجب على الحاكم سماعه من الأقوال، ويخرج الخبر القسيم للشهادة.

وقوله: " الحاكم " دون أن يقول القاضي؛ لأن الحاكم أعم من القاضي؛ لوجوده في المحكم والأمير.

والأقوال التي يجب على القاضي سماعها تشمل ما يجب عليه الحكم بمقتضاه؛ كشهادة العدول، وما لا يجب عليه الحكم بمقتضاه كشهادة غير العدول.

وقوله: " الحكم بمقتضاه " قيد تخرج به شهادة غير العدول التي لا يحكمها بها.