وقوله:" إن عدل قائله " أي: إن ثبتت عدالته عند القاضي إما بالبينة أو بكونه يعلمها، والعدالة شرط في إيجاب الحكم، وخرج بهذا مجهول الحال هذا وعقب الحطاب في مواهب الجليل بقوله: ولكنه لو قال: عدل قائله. . . إلخ وأسقط قوله: إن عدل قائله لكان أبين؛ لأن عدل إنما يستعمل غالبا (١) فيما ثبت، أو لو قال: يوجبه على الحاكم سماعه الحكم، لشمل ما إذا ثبتت عدالته عنده أو كان عالما بها؛ لأن الحكم بمقتضى السماع الواجب لا يكون إلا عند العلم بعدالة قائله.
وقوله:" مع تعدده أو حلف طالبه " شرط آخر في الشهادة الموجبة للحكم بأن يتعدد فيها الشهود أو يحلف المدعي مع بينته إذا اقتصرت على شاهد واحد.
وشرط التعدد يخرج إخبار القاضي بما ثبت عنده قاضيا آخر، فإنه يجب عليه الحكم بمقتضى ما كتب إليه به، لعدم شرطية التعدد والحلف.