للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالتواتر اللفظي: ما اتفق الرواة على لفظه، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (١)».

التواتر المعنوي: ما اختلفت روايته في اللفظ من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب مع وجود معنى كلي متفق عليه في روايته، ومثاله: رفع اليدين في الدعاء " (٢).

وأما خبر الآحاد الصحيح: فهو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وأمثلته كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (٣)».

وأما الحديث المشهور فهو اصطلاح خاص بالحنفية وهو ما كان خبر آحاد في عصر الصحابة، ثم تواتر في عصر التابعين وتابعي التابعين، والحديث المشهور عند الحنفية كالمتواتر في القوة، يجوز أن ينسخ القرآن ويقيد مطلقه، ويخصص عمومه (إذا اقترن مع الآية).

ومن أمثلة الحديث المشهور:

أ - قوله صلى الله عليه وسلم «لا وصية لوارث (٤)».

ب - قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (٥)». والمشهور الذي سبق ذكره والتمثيل له هو المشهور عند الأصوليين من الحنفية، وهو يختلف عن المشهور عند المحدثين وعن المشهور عند النحاة، وعند العامة.


(١) صحيح البخاري العلم (١١٠)، صحيح مسلم مقدمة (٣)، سنن الترمذي الرؤيا (٢٢٨٠)، سنن أبو داود الأدب (٤٩٦٥)، سنن ابن ماجه تعبير الرؤيا (٣٩٠١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤١٠).
(٢) محمد أديب، لمحات في أصول الحديث ص ٩١.
(٣) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي ١/ ٢.
(٤) رواه أبو داود، في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث ٣/ ١١٤ عن أبي أمامة. روى البخاري مثله بهذا المعنى في كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث ٣/ ١٨٨، وقال الألباني في كتاب أحكام الجنائز ص٧ (الهامش): إن هذا الحديث متواتر.
(٥) رواه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنى ٣/ ١٣١٦.