للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - وذهب المالكية إلى أن القياس مقدم على خبر الواحد مطلقا (١). وقد نفى ابن السمعاني أن يكون مذهب الإمام مالك تقديم القياس على خبر الواحد، وقال بعد عزو هذا المذهب لمالك: " وهذا القول باطل سمج مستقبح وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول ولا يدري ثبوته.

والراجح في هذه المسألة تقديم خبر الواحد على القياس لما يأتي:

١ - إن عمر بن الخطاب كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعها، ثم تراجع عن ذلك لحديث الرسول عليه السلام «هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام (٢)».

ولقوله عليه السلام: «الأصابع سواء عشرة عشرة من الإبل (٣)».

٢ - إن عمر بن الخطاب كان يرى أن الدية للعاقلة، وأن المرأة لا ترث من دية زوجها بناء على أن الخراج بالضمان، فكما أنها لا تسهم معه في دفع الدية إذا قتل غيره لا تأخذ من ديته إذا قتل، ثم ترك رأيه رضي الله عنه عندما أرسل إليه الضحاك بن سفيان الكلابي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها (٤)».


(١) القرافي، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٧.
(٢) رواه البخاري في كتاب الديات، باب دية الأصابع ٨/ ٤١. وأما الأثر الذي روي عن عمر في دية الأصابع فقد ذكره الشافعي في الرسالة ص ٤٢٢.
(٣) رواه أبو داود في كتاب الديات، باب ديات الأعضاء ٤/ ١٨٨.
(٤) رواه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وقال حديث حسن صحيح ٤/ ٢٤٥ - ٤٢٦.