للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - عن جابر «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منها زوج وولد، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها (١)».

[وعندما سمع عمر بن الخطاب بحديث الرسول هذا قال: " الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا"] (٢).

أي لقضى رضي الله عنه بالمعقول ولقال: من يدفع الدية يأخذ التركة.

وقضاء عمر بما ثبت عن رسول الله بعد تراجعه عن رأيه وعدم إنكار ذلك من أحد من الصحابة يعد إجماعا منهم على تقديم الخبر الصحيح على المعقول والقياس.

٤ - الخبر يقين بأصله؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله، لا احتمال للخطأ فيه وإنما الشبهة في نقل هذا الخبر، أما القياس ففيه أكثر من شبهة، فهو أولا يعتمد على الخبر غالبا ويحتمل خطأ المجتهد في إلحاق الفرع بالأصل، ويحتمل خطأ المجتهد في معرفة العلة وغير ذلك.

وقد انبنى على الاختلاف في حجية خبر الواحد إذا خالف القياس عدة مسائل تطبيقية منها:


(١) رواه أبو داود في كتاب الديات، باب دية الجنين ٤/ ١٩٢ حديث رقم ٤٥٧٥.
(٢) رواه أبو داود في كتاب الديات، باب دية الجنين ٤/ ١٩٢ حديث رقم ٤٥٧٣.