للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - مسألة المصراة:

المصراة: هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليجتمع لبنها في ضرعها لإيهام المشتري بكثرة لبنها.

ذهب جمهور. الفقهاء إلى ثبوت الخيار في بيع المصراة وإن المشتري له أن يرد المصراة وصاعا من تمر عوضا عن اللبن الذي حلبه، واستدلوا لذلك بما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

«لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (١)».

وذهب الحنفية إلى أن لا يرد بعيب التصرية ولم يعملوا بالحديث لمخالفته القياس، ولأن راويه غير فقيه.

قال في كشف الأسرار: " وعندنا التصرية ليست بعيب ولا يكون للمشتري ولاية الرد بسببها " (٢).

وجه مخالفة الحديث القياس عند الحنفية:

الأصل أن يرد المشتري المصراة واللبن الذي حلبه، وإن شرب اللبن أو فسد عنده وجب عليه رد مثله أو قيمته؛ لأن الله يقول: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٣) أما قولنا يرد المشتري المصراة وصاع تمر فهذا مخالف للقياس.


(١) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر ٣/ ٢٥، وقال الكرماني في شرحه للبخاري ١٠/ ٣٠: (أن لا يحفل)، فإن قلت: هل يجب كون كلمة لا زائدة؟ قلت: لا؛ لاحتمال أن تكون مفسره، (ولا يحفل) بيانا للنهي.
(٢) عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار ٢/ ٣٨١.
(٣) سورة البقرة الآية ١٩٤