للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انبنى على اختلاف العلماء في هذه القاعدة عدة مسائل تطبيقية منها:

١ - مسألة: القضاء بشاهد ويمين في الأموال:

اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز القضاء بشاهد ويمين في الأموال. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود " حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري، ثنا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة (أن «النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد (١)». قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني الشافعي عن عبد العزيز، قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه. . .) (٢).

وذهب الحنفية إلى عدم جواز القضاء بشاهد ويمين وردوا حديث سهيل بن أبي صالح؛ لأنه نسيه.

٢ - مسألة النكاح بغير ولي:

اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:


(١) سنن الترمذي الأحكام (١٣٤٣)، سنن أبو داود الأقضية (٣٦١٠)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٦٨).
(٢) رواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد ٣/ ٣٠٩.