للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فذهب المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى أن النكاح لا ينعقد بغير ولي لما رواه الزهري عن عائشة؛ «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل (٤)»، وذهب الحنفية إلى أن عقد النكاح يصح بغير ولي بشرط أن يكون الزوج كفؤا. وردوا حديث عائشة لسببين.

الأول: أنها عملت بخلاف روايتها وزوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب في الشام.

الثاني: في إسناد هذا الحديث الزهري، وقد سئل عنه، فقال: لا أعرفه.


(١) الخرشي على مختصر خليل ٣/ ١٧٦.
(٢) الخطيب الشربيني، تحفة المحتاج ٧/ ٢٣٦.
(٣) البهوتي، كشاف القناع ٥/ ٤٨.
(٤) رواه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ٣/ ٣٩٩، وقال حديث حسن.