للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - رجوع الصحابة رضي الله عنهم في المخابرة وكراء الأرض لخبر رافع بن خديج. فعن نافع أنه سمع ابن عمر يقول " كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج ".

وعن ابن عمر قال " كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله نهى عنه " (١).

وقد عد العلماء هذا الدليل والذي قبله إجماعا من الصحابة على وجوب العمل بخبر الواحد وإن كان مما تعم به البلوى.

٤ - كما يجب قبول خبر الواحد فيما لا تعم به البلوى فكذا يجب قبول خبره فيما تعم به البلوى؛ لأن الرواية في كلتا الحالتين رواية عدل ثقة.

٥ - لو كان خبر الواحد الذي تعم به البلوى غير مقبول لما جاز للحنفية القول بوجوب الوتر وبتثنية الإقامة وبنقض الوضوء من القهقهة في الصلاة، لكنهم قالوا بكل ذلك فوجب الأخذ بخبر الواحد الذي تعم به البلوى عندهم.

هذه أهم أدلة القائلين بقبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى.


(١) هذان الحديثان رواهما مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض ٣/ ١١٧٨ - ١١٧٩.