للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد تفرع على اختلاف العلماء في هذه القاعدة اختلافهم في عدة مسائل منها:

حكم رفع اليدين عند الركوع وعند القيام منه وذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) إلى أن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه سنة وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود (٣)».

وذهب الحنفية إلى أنه لا يسن للمصلي أن يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه ولم يعملوا بحديث ابن عمر؛ لأنه خبر آحاد تعم به البلوى فكان من حقه أن يشتهر (٤).

أما المالكية فمذهبهم كالحنفية ولم يبلغهم خبر ابن عمر المذكور قال الإمام مالك: (لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة؛ لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة) (٥).

حسين مطاوع الترتوري.


(١) النووي المجموع ٣/ ٣٩٩.
(٢) شرح منتهى الإرادات ١/ ١٨٣، ٢٠٨.
(٣) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ١/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٤) عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار ٣/ ١٨، السرخسي، أصول ١/ ٣٦٩ الموصلي، الاختيار ١/ ٤٩.
(٥) مالك، المدونة ١/ ٦٨.