للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منا يلقى أخاه، أينحني له قال: لا (١)»] (٢) «ولما رجع معاذ [رضي الله عنه] من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله؟ رأيتهم بالشام يسجدون لأساقفتهم، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم؛ [فوددت أن أفعل ذلك بك يا رسول الله]، فقال: كذبوا عليهم [يا معاذ:] لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها. يا معاذ [إنه] لا ينبغي السجود إلا لله (١٠)».

وأما فعل ذلك تدينا (١١) وتقربا، فهذا من أعظم المنكرات!! ومن اعتقد مثل هذا قربة ودينا (١٢)، فهو ضال مفتر، بل يبين (١٣) له أن هذا ليس بدين ولا قربة، فإن أصر على ذلك (١٤) [استتيب. فإن


(١) سنن الترمذي الاستئذان والآداب (٢٧٢٨)، سنن ابن ماجه الأدب (٣٧٠٢).
(٢) ساقط من (ب).
(٣) أخرجه أحمد في المسند من طريق عبد الله بن أبي أوفى على غير هذا النحو. ففيه أنه روأ ولم يفعل وأن ذلك كان بعد مقدمه من اليمن أو الشام على وجه الشك ٤/ ٣٨١، ومن طريق معاذ مختصرا وفيه أنه لما رجع من اليمن بصيغة الجزم ٥/ ٢٢٧، وأخرج أبو داود في السنن رقم ٢١٤٠ والبيهقي في السنن ٧/ ٢٩١ أن قيس بن سعد لما قدم من الحيرة أراد ذلك فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٠٣ من طريق شهر بن حوشب عن سلمان أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فذهب يسجد له فزجره عن ذلك.
(٤) ساقط من (ر). (٣)
(٥) في (ر) في الشام. (٤)
(٦) ساقط من (ر). (٥)
(٧) ساقط من (ر). (٦)
(٨) في (ب) أمر. (٧)
(٩) ساقط من (ب). (٨)
(١٠) في (ب) لا يصلح. (٩)
(١١) في (ب) أو.
(١٢) في (ر) وتدينا.
(١٣) في (ب) نبين.
(١٤) في (ب) على خلاف ذلك.