للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تاب، وإلا قتل. وأما إذا أكره الرجل على ذلك] (١) بحيث لو لم يفعله (٢) لأفضى إلى ضربه، [أ] (٣) وحبسه، أو أخذ ماله، أو قطع رزقه (٤) الذي يستحقه من بيت المال، ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر العلماء، فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم؛ كشرب الخمر ونحوه، و [هذا] (٥) [هو] (٦) المشهور عن أحمد وغيره (٧)، ولكن عليه مع (٨) ذلك أن يكرهه (٩) بقلبه، ويحرص على الامتناع منه، بحسب الإمكان. ومن علم الله منه الصدق، أعانه [الله تعالى] (١٠)، وقد يعافى ببركة صدقه من الإلزام (١١) بذلك. وذهب طائفة إلى أنه، لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال. ويروى ذلك عن ابن عباس، ونحوه قالوا: إنما التقية باللسان، [وهو] (١٢) الرواية الأخرى عن أحمد (١٣)، وأما فعل ذلك؛ لنيل (١٤) فضول الرياسة، والمال فلا! وإذا أكره على مثل ذلك، ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى، كان حسنا؛ مثل أن يكره [على] (١٥) كلمة الكفر، وينوي معنى (١٦) جائزا. والله أعلم.


(١) ساقط من (ب).
(٢) في (ب) يفعل.
(٣) ساقط من (ب).
(٤) في (ب) خبزه.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) ساقط من (ب).
(٧) ينظر المغني ٧/ ١١٩ وجامع العلوم ٢٧٤ والإنصاف ١٠/ ٢٣١.
(٨) في (ب) بعد.
(٩) في (ر) يكرهه.
(١٠) ساقط من (ب).
(١١) في (ر) الأمر.
(١٢) ساقط من (ب).
(١٣) في (ب) محمد.
(١٤) في (ر) لأجل.
(١٥) ساقط من (ر).
(١٦) في (ب) في معنى.