للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (١)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (٢)». وذلك ليأمن الناس على أعراضهم من الاعتداء عليها وليأمنوا على أنسابهم من الاختلاط. ولردع المضيعين لأعراضهم التي أمرهم الله بحفظها في قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} (٣)، وقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (٤)، وبذلك يقضى على جريمة الزنا التي تدمر المجتمعات البشرية والتي قال الله تعالى محذرا منها: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (٥).

وبتطبيق هذا الحد يأمن الناس من هذا الخطر المدمر الذي يلوث المجتمع ويهدد الإنسانية، وينشر الأمراض الخطيرة.

٤ - ولشناعة جريمة الزنا وحرمة عرض المسلم، صان الله أعراض الأبرياء أن تدنس بنسبة هذه الجريمة إليها، وكف الألسنة البذيئة أن تتطاول على عرض المسلم فتقذفه بارتكاب فاحشة الزنا زورا وبهتانا، فأمر بجلد القاذف الذي لا يستطيع إقامة البينة على ما يقول بأن يجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا وأنه يعتبر فاسقا ساقط العدالة ما لم يتب من هذه الجريمة. قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٦) {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} (٧)، وبهذا الحد


(١) سورة النور الآية ٢
(٢) صحيح مسلم الحدود (١٦٩٠)، سنن الترمذي الحدود (١٤٣٤)، سنن أبو داود الحدود (٤٤١٥)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٢٧)، سنن الدارمي الحدود (٢٣٢٧).
(٣) سورة النور الآية ٣٠
(٤) سورة النور الآية ٣١
(٥) سورة الإسراء الآية ٣٢
(٦) سورة النور الآية ٤
(٧) سورة النور الآية ٥