للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة (١)» فالمرتد يقتل لتبديله الدين وتركه له ومفارقة جماعة المسلمين حتى لا يكون الدين ألعوبة للملاحدة والزنادقة فيغتر بهم غيرهم من ضعاف الإيمان، ولسد الطريق على العابث الذي يدخل في الدين خداعا ثم يخرج منه للتنفير منه، كما حاول بعض اليهود هذه الخدعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهم قوله تعالى: {وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} (٢). أي لعل المسلمين إذا رأوا ذلك يرجعون عن دينهم.

٢ - والقصاص من القاتل فيه حماية للنفوس البريئة وضمانا للأمن بين الناس، قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (٣) فإذا عرف من يريد قتل إنسان أنه سيقتل به امتنع عن القتل. فكان في هذا حفظ لحياته وحياة غيره، وإذا أقدم على القتل فاقتص منه كان في هذا ردع للآخرين فلا يقدمون على مثل جريمته لئلا يكون مصيرهم كمصيره. فقتل نفس واحدة بالقصاص حصل به نجاة أنفس كثيرة، كالعضو الفاسد يقطع لحفظ بقية الجسم وبذلك يأمن الناس على حياتهم.

٣ - وحد الزنا بجلد البكر مائة جلدة وبمحضر عام من المؤمنين وتغريبه عن وطنه عاما كاملا، وبرجم الزاني المحصن وهو الذي سبق أن جامع زوجته بنكاح صحيح، فيرجم بالحجارة حتى يموت، كما قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ} (٤)


(١) صحيح البخاري الديات (٦٨٧٨)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٦)، سنن الترمذي الديات (١٤٠٢)، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠١٦)، سنن أبو داود الحدود (٤٣٥٢)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨١)، سنن الدارمي الحدود (٢٢٩٨).
(٢) سورة آل عمران الآية ٧٢
(٣) سورة البقرة الآية ١٧٩
(٤) سورة النور الآية ٢