للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقول الثاني: أن المراد به جميع الحرم، فعلى هذا استواؤهما في الأمن في الحرم وأن لا يقتلا به صيدا، أو استواؤهما في دوره ومنازله فعلى هذا لا يجوز بيع دور مكة ولا كرائها على خلاف بين الفقهاء، وممن قال بذلك أبو حنيفة وخالفه الشافعي. فقال بجواز بيع دور مكة وكرائها وله أدلة على ذلك ليس هذا مكان بسطها.

فيلاحظ من هذا أن العز عرض الأقوال عرضا سريعا بدون نسبة ولا مناقشة وترجيح، ولو رجعنا إلى تفسير الفخر الرازي (٢٣/ ٢٤) لوجدنا أنه يفصل الخلاف في هذه المسألة ذاكرا الأدلة ومرجحا قول الشافعي مع التوجيه.

٢ - قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (١) قال العز في تفسير هذه الآية: {وَالْبُدْنَ} (٢) الإبل عند الجمهور، أو الإبل والبقر، أو ذوات الخف من الإبل والبقر والغنم حكاه ابن شجرة، سميت بدنا لأنها مبدنة بالسمن {شَعَائِرِ اللَّهِ} (٣) معالم دينه أو فروضه {فِيهَا خَيْرٌ} (٤) أجر، أو ركوبها عند الحاجة وشرب لبنها عند الحلب.

ثم ذكر معاني: {صَوَافَّ} (٥) ثم قال: {وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} (٦) سقطت إلى الأرض، وجب الحائط سقط، وجبت الشمس: غربت {فَكُلُوا} (٧) يجب الأكل من المتطوع به أو يستحب عند الجمهور ولا يجب، كانوا في الجاهلية يحرمون أكلها على أنفسهم.


(١) سورة الحج الآية ٣٦
(٢) سورة الحج الآية ٣٦
(٣) سورة الحج الآية ٣٦
(٤) سورة الحج الآية ٣٦
(٥) سورة الحج الآية ٣٦
(٦) سورة الحج الآية ٣٦
(٧) سورة الحج الآية ٣٦