أولا: إن حفظ النفوس من الكليات المتفق عليها بين القوانين الوضعية والشرائع السماوية، ومن أغراض الشريعة الإسلامية حفظ الأنفس والأموال والأعراض والدين والعقل. ومن أجل هذا كان قتل النفس بغير حق من أشد الجرائم التي تعرض مرتكبيها إلى غضب الله وسخطه، فمن قتل مؤمنا متعمدا بغير موجب استحق الخلود في النار بنص القرآن الكريم، كما أن إحياء النفوس يعتبر من أعظم القربات، يشهد لذلك قوله تعالى في قصة ابني آدم وقد قتل أحدهما أخاه بغير حق:{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}(١).
وإحياء النفس بحفظها من هلاك أشرفت عليه. قال الشوكاني في تفسيره " فتح القدير ": (روي عن مجاهد أن إحياءها إنجاؤها من غرق أو حرق أو تهلكة. حكاه عنه ابن جرير وابن المنذر) ثم قال: (الإحياء هنا عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة فهو مجاز؛ إذ المعنى الحقيقي مختص بالله عز وجل، والمراد بهذا التشبيه، في جانب القتل، تهويل أمر القتل وتعظيم أمره في النفوس حتى ينزجر أهل الجراءة والجسارة، وفي جانب الإحياء الترغيب إلى العفو عن الجناة واستنقاذ المتورطين في الهلكات)(اهـ).
وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار: (أي من كان سببا لحياة نفس واحدة بإنقاذها من موت كانت مشرفة عليه، فكأنما أحيا