أ - دم الإنسان فيه شبه العضو أو جزء عضوه في أن كلا منهما جزء من الإنسان غير أن استخلاصه من الجسم وفصله منه أيسر من فصل العضو أو جزئه منه. وتحديد الكمية المراد أخذها من الصحيح أدق وأسهل وإجراءات أخذه وإعطائه آمن عاقبة أو أقل خطورة.
كما أن في الدم الذي يبذل من إنسان لآخر شبها بالمنافع التي يبذلها قوي ماهر لإنقاذ آخر من غرق أو حريق أو في حمل ضعيف وإغاثة ملهوف في أن كلا منهما فيه استهلاك طاقة يمكن أن يعوض عنها من فقدها بالتغذية بطعام ونحوه، لكن قد يقال: إن شبهه بالمنافع التي تبذل لمنفعة الغير أقرب من شبهه بعضو أو جزء يؤخذ من إنسان ويزرع في آخر لمصلحته، فيلحق بالمنافع في حكم البذل والتبرع به جوازا أو ندبا أو وجوبا حسب مقتضيات الأحوال.
ب - إن أخذ الدم من قوي صحيح وحقنه في مريض أو ضعيف مثلا يشبه الدواء في اتخاذه وسيلة للعلاج كما أنه يشبه التغذية بالطعام ونحوه للحصول على قوة وكسب مقاومة إلا أنه إلى الثاني أقرب منه إلى الأول وبه أشبه، فيلحق بالمضطر الذي يجوز له أو يجب عليه أن يتناول مما حرم عليه بقدر ما ينقذ به نفسه مما أصابه.
وعلى هذا يمكن أن يقال: إذا مرض إنسان أو اشتد ضعفه أو احتاج إلى دم لكسب قوة ومقاومة من أجل إجراء عملية جراحية له مثلا جاز أن