للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يؤخذ له دم من غيره ويحقن به تحقيقا لمصلحته ودفعا لحاجته أو ضرورته إذا تعين ذلك طريقا لإنقاذه وغلب على ظن أهل الخبرة في الطب انتفاعه بذلك وأمن من إصابة من أخذ منه بضرر فادح لا يمكن تعويضه عنه.

وقد صدرت فتوى من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية - رحمه الله تعالى - في حكم نقل الدم من إنسان لآخر جوابا عن سؤال: وفيما يلي نصهما: -

" السؤال والجواب "

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن الحماد العمر، سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -

بالإشارة إلى خطابك لنا الذي تسأل فيه عن مسألة وهي:

هل يجوز تزويد دم المسلم بدم غيره من بني الإنسان إذا احتيج لذلك كما في حالة النزيف أو الإصابة بالجراح ونحو ذلك أم لا؟

والجواب على هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور:

الأول: من هو الشخص الذي ينقل إليه الدم.

الثاني: من هو الشخص الذي ينقل منه الدم.

الثالث: من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم.

أما الأول فهو أن الشخص الذي ينقل إليه الدم هو من توقفت حياته إذا كان مريضا أو جريحا على نقل الدم، والأصل في هذا قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (١)


(١) سورة البقرة الآية ١٧٣