للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موقف الشريعة الإسلامية

من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار

الشيخ /

عبد الله بن سليمان المنيع (١)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعده:

لا شك أن الالتزام بالحق سواء كان التزاما بدين نقدي أم بمال عيني كديون السلم أم بعمل كعقود المقاولات والإجارات الخاصة أو المشتركة أو بتوثيق كعقود الكفالات والضمان. إن الالتزام بالحق يعني تعلق ذلك الحق بذمة من التزم به سواء كان ذلك الملتزم شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا. ولا شك أن الحق اللازم في الذمة قد تحدد بعقد الالتزام به قدره ونوعه وصفته وأجل الوفاء به إن كان له أجل، وأن توثيق الالتزام به يعني عقدا جرى التعهد بالالتزام به والوفاء بمقتضاه وبما نص عليه من شروط وقيود وتعهدات. وهذا يعني أن عقدا جرى تعيين الالتزام بما فيه بمقدار معين وصفة معينة فإن مقتضى العقد يوجب أن هذا الحق لا يجوز أن يتغير بزيادة ولا نقصان إلا باتفاق طرفيه طبقا للمقتضيات


(١) ورد للكاتب ترجمة في العدد السابع، صفحة ٢٩٠