أن تقدير الزيادة عليه يجب أن يراعى في تعيينها العدل فلا يجوز دفع ظلم بظلم ولا ضرر بضرر، فمثلا زيد من الناس قد التزم لعمرو بمبلغ مائة ألف دولار مثلا يحل أجلها في غرة شهر محرم عام ١٤٠٧، وكان سعر الدولار بالين الياباني وقت الالتزام مائتين وأربعين ينا وفي أول يوم من شهر محرم عام ١٤٠٧ انخفض سعره إلى مائتين وعشرين ينا فطلب صاحب الحق حقه من الملتزم زيد فماطله إلى وقت انخفض سعر الدولار إلى مائة وخمسين ينا، فما بين سعر الدولار وقت الالتزام بالحق وبين سعره وقت الاستعداد بالسداد نقص مقداره تسعون ينا في الدولار الواحد فإذا قلنا بضمان النقص للمماطلة فإن الفرق بين سعره وقت الحلول ثم المماطلة وبين سعره وقت الاستعداد بالوفاء هو سبعون ينا، فالعدل أن يقتصر الضمان على هذا المقدار سبعين ينا عن كل دولار. أما التغير بزيادة فيتصور تضرر المدين بهذا التغير إلا أن الدائن ليس سببا في هذا الضرر ولهذا فضرره كضرر غيره من عموم من يتضرر بهذا التغير وانتفاع الدائن بهذا التغير كانتفاع غيره ممن ينتفع بهذا التغير من العموم، وتأسيسا على هذا فليس للمدين حق ضمان ما يصيبه من ضرر لقاء تغير السعر بزيادة لانتفاء السبب الخاص بذلك.
الحال الثانية: أن لا يكون للملتزم بالحق سبب في خسارة صاحب الحق بنقص حقه وإنما يرجع ذلك إلى أسباب قهرية لا دخل لأي من طرفي العقد بها، فهذه الحال إن كانت الخسارة على أحد أطراف العقد تزيد عن الثلث فقد تقاس على قاعدة وضع الجوائح وإن كان القائلون بها يرون قصرها على الثمار على أصولها مما تم بيعها ولم تقبض فأصابها جائحة سماوية قضت عليها أو على بعضها إلا أن المسألة محل نظر في اجتماع القضيتين في حصول خسارة فاحشة ليس لأحد طرفي العقد سبب