للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالواجب القيمة فيخرج من سائر المتلفات، وكذلك في الغصب والقرض فإنه معلوم أنه ليس المراد عين الشيء المعين فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا يعقل عيبها إلا بنقصان قيمتها فإذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع إلى القيمة وهذا هو العدل فإن المالين يتماثلان إذا استوت قيمتهما وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين إفلاس المدين، وعيب العين المعينة خروجها عن الكمال بالنقص. اهـ (١).

وقال ابن مفلح في الفروع: وقيل إن رخصت فله القيمة كالمكان (٢).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: قوله وكذلك المغشوشة وعندهم أنها مثلية، فيكفي ردها لكن فيما إذا وجد نقصا فإنه يلزمه المثل عندهم وعلى أصل الشيخ، الظاهر أنه يلزمه القيمة ثم هذا في القرض ونص عليه أحمد واختار الشيخ أن هذا يجري في سائر الديون - قال الشيخ: وهذا هو الذي ينبغي لما على كل من النقص. اهـ (٣).

وقال الرهوني: ظاهر كلام غير واحد من أهل المذهب وصريح كلام آخرين فهم أن الخلاف السابق محل إذا قطع التعامل بالسكة القديمة جملة. أما إذا تغيرت بزيادة أو نقص فلا، وممن صرح بذلك أبو سعيد بن لب، قلت: وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر جدا حتى يصير


(١) الدرر السنية ج ـ ٥ ص ١١٠ ـ ١١١.
(٢) الفروع ج ـ ٤ ص ٢٠٣.
(٣) فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ج ـ ٧ ص ٢٠٥.