للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه، لوجود العلة التي علل بها المخالف. اهـ (١).

وقال الشوكاني في كتابه نيل الأوطار:

فائدة قال في البحر: مسألة الإمام يحيى لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان يلزم ذلك النقد إذا عقد عليه، الثاني يلزم قيمته إذا صار لكساده كالعرض. انتهى. قال في المنار: وكذلك لو صار كذلك يعني النقد لعارض آخر، وكثيرا ما وقع هذا في زماننا لإفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالح والأظهر أن اللازم القيمة لما ذكره المصنف. اهـ (٢).

قوله: وكذلك لو صار لعارض آخر يفهم منه أن النقص الفاحش أو الزيادة الفاحشة موجبة للأخذ بالقيمة قياسا على منع السلطان التعامل بالسكة موضوعة الالتزام.

بقي علينا أن نعرف ما مقدار الفحش في الزيادة أو النقص.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تحديد ما يوجب اعتبار الجائحة ما نصه:

(. . فلا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها في أشهر الروايتين. . والثانية أن الجائحة الثلث فما زاد كقول مالك؛ لأنه لا بد من تلف بعض الثمر في العادة فيحتاج إلى تقدير الجائحة فتقدر بالثلث كما قدرت به


(١) حاشية الرهوني ج ـ ٥ ص ١٢١.
(٢) نيل الأوطار ج ـ ٥ ص ٢٣٦