للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بزيادة أو نقص لا تتجاوز أسبابها أطراف الالتزام فإن كانت الأسباب خارجة عن مقدورهم فلا اعتبار لها في زيادة الالتزام أو نقص إلا بما ذكرناه من الحالات الاستثنائية.

والقول بأن ربط الالتزام بتغير الأسعار يصون طرفي الالتزام والضرر غير صحيح، فالضرر على أحدهما محقق والظلم من أحدهما على الآخر واقع.

المبرر الثالث: الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ} (١). وإن من إيفاء الكيل والوزن بالقسط ربط الالتزامات بمؤشرات الأسعار.

والإجابة على هذا أن الاستدلال بذلك ظاهر التعسف فيه، فليس في الآية دليل على ذلك ولو صح الاستدلال بها لكان الاستدلال بها على رفض هذا المبدأ أولى وأوضح لأن الحق إذا تعين مقداره كان من القيام بالقسط الوفاء به قدرا ونوعا وصفة وأصلا، قال تعالى في معرض مدح المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} (٢).

وليس من الوفاء بالعهد والميثاق القول بتغير الالتزام طبقا لتغير الأسعار فإن الأسعار بيد الله وتغير الأسعار بالزيادة أو النقص من أسباب رزق الله الناس بعضهم ببعض وفي الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (٣)».

وليس من القسط ولا من العدل أن يكون لي على إنسان مائة ألف


(١) سورة الأنعام الآية ١٥٢
(٢) سورة المؤمنون الآية ٨
(٣) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٢)، سنن الترمذي البيوع (١٢٢٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٤٢)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٧٦)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٩٢).