للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ريال وعند حلول أجل سدادها أطلب منه مائة وعشرين ألفا لتغير القيمة الشرائية بل إن هذه الزيادة قد لا نجد أحدا من علماء الإسلام يعتبرها مشروعة وقد لا نجد أحدا من علماء الإسلام لا يعتبر هذه الزيادة من الربا الصريح الجلي.

المبرر الرابع: الاستدلال على القول بمبدأ ربط الالتزام بتغير الأسعار بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١) وهذا الاستدلال أكثر تطرفا وبعدا من الاستدلال السابق على ذلك بقوله تعالى: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ} (٢) فعقد جرى بين زيد وعمرو استلزم ذلك العقد حقا لأحدهما على الآخر هل يكون من الوفاء بهذا العقد أن يرتب على الملتزم بالحق للملتزم له به زيادة عليه أو العكس، لا شك أن الوفاء بالعقد يعني تأديته ما يقتضيه العقد دون زيادة أو نقص إلا فيما تراضيا عليه مما لا محذور في اعتباره شرعا.

المبرر الخامس: أن الحنفية، أجازوا أخذ الفرق بين قيمة النقد والدين وهذا هو ربط تغيرات الأسعار بالالتزامات.

وكم يكون ناقل هذا القول مؤكدا لقوله لو أورد نصوصا عن الحنفية تؤيد قوله عنهم، فإن المنقول عنهم يخالف ذلك فلقد وجد الاختلاف بينهم فيما إذا كانت الفلوس ثمنا في الذمة ثم كسد بانقطاع التعامل به.

قال الكاساني:

لو اشترى بفلوس نافقة ثم كسدت قبل القبض انفسخ العقد عند أبي حنيفة رحمه الله، وعلى المشتري رد المبيع إن كان قائما وقيمته أو


(١) سورة المائدة الآية ١
(٢) سورة الأنعام الآية ١٥٢