للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثله إن كان هالكا وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يبطل البيع والبائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ قيمة الفلوس كما إذا كان الثمن رطبا فانقطع قبل القبض ولأبي حنيفة أن الفلوس بالكساد خرجت عن كونها ثمنا لأن ثمنيتها تثبت باصطلاح الناس فإذا ترك الناس التعامل بها عددا فقد زال عنها صفة الثمن ولا بيع بلا ثمن فينفسخ العقد ضرورة اهـ (١).

المبرر السادس: نفي وجود نص من الكتاب أو السنة يحرم هذا النظام لا شك أن الدائن حينما يكون دينه مؤجلا بزمن ومعينا بقدر فإن الزيادة على هذا المقدار بعد أن تعين تعتبر زيادة على الملتزم به بمعنى أن زيدا من الناس له عند بكر مائة ألف ريال مدة عام وفي نهاية العام تغيرت القيمة الشرائية لمائة الألف إلى مائة وعشرين ألفا، وربط الالتزام بالأسعار يعني أن على بكر تسليم مائة وعشرين ألف ريال والله سبحانه وتعالى يقول: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (٢) ثم إن حقا تعين مقداره في الذمة فإن الزيادة عليه تعتبر ظلما وعدوانا على المدين، ولا شك أن النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - في تحريم الظلم أكثر من أن تحصر والمطالبة بوجود نص من كتاب أو سنة على تحريم هذا النظام كالمطالبة بوجود نص على تحريم الظلم والعدوان.

المبرر السابع: القول بأن هذا النظام لا يتعارض مع قوله - صلى الله عليه وسلم - " مثلا بمثل " فإن القيمة الحقيقية للالتزام وقت السداد هي القيمة الحقيقية وقت الإلتزام.


(١) بدائع الصنائع جـ ٥ ص ٢٤٢ ـ الطبعة الثانية ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت عام ١٣٩٤ هـ
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٩